الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*صرف علاوتى الغلاء والخاصة مع راتب يوليو

 المصدر: جريدة الاهرام 13/7/2017

كتبت ـ إيمان عراقى

 أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017 .

وقال الوزير إنه طبقاً لهذه القرارات تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهما العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2017 وبحد أدني65 جنيهاً وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسى فى أول يوليو 2017

واضاف بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فسوف يصرفون علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيها شهرياً بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى فى اول يوليو 2017.
وأشار الوزير الى ان القواعد اكدت الاستفادة بعلاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة لكل العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة

وأوضحت القواعد أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون مرتب ، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة او المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى داخل جمهورية مصر العربية.

كما تنص قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية على أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هي:

إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش .

أما أذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة فى المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له

أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش

وأكد وزير المالية ضرورة صرف هذه العلاوات فى موعدها دون تأخير على أن توافى وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أى وفورات مالية قد تكون حققتها وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع